• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1066: التزامات الدائن بصيانة العقار المرهون

على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له.

نص المادة

1 ـ على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وبإجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الثمار جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالأفضلية من ثمن العقار. 2 ـ وله دائماً أن يرفع هذه الالتزامات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.