• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1067: عدم تجزئة الرهن بين الورثة

الرهن لا يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن.

نص المادة

1 ـ الرهن لا يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن. 2 ـ فوريث المدين إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون. 3 ـ وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.