• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1068: شرط موافقة الطرفين على التصرف بالعقار المرهون

ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل.

نص المادة

1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل. 2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.