العقار المرهون يبقى مخصصا لضمان وفاء الدين رغم الإعارة أو الإيجار.
العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن إلى المدين أو يؤجره منه يبقى مخصصاً لضمان وفاء الدين.