المادة 1071: طبيعة التأمين كحق عيني غير قابل للتجزئة
التأمين حق عيني غير قابل للتجزئة.
نص المادة
التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام. وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات. ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.