• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1072: الأشياء القابلة للتأمين العقاري

يمكن عقد التأمين على العقارات وحقوق الانتفاع وحقوق الاجارتين والمقاطعة وحق السطحية.

نص المادة

يمكن عقد التأمين على الأشياء الآتية فقط: 1 ـ العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات. 2 ـ حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق. 3 ـ حقوق الإجارتين والمقاطعة. 4 ـ حق السطحية.