• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1073: تأثير التأمين على الحصص بعد القسمة

ينتقل التأمين إلى الحصة التي تقع في نصيب الشريك بعد القسمة.

نص المادة

1 ـ إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون إذن من شركائه يحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في نصيبه. 2 ـ أما المبالغ التي تصيب عقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار فتخصص لتسديد مال التأمين.