يحتفظ التأمين المسجل برتبته وصحته حتى تسجيل عقد الإبراء.
كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة إلى معاملة جديدة إلى أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد الإبراء.