رتبة التأمينات تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.