• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1079: شروط الأهلية لعقد التأمين الرضائي

يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزا على أهلية التصرف.

نص المادة

يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.