يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزا على أهلية التصرف.
يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.