تعين السلطة المكلفة بالاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع النافذ مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة فاقدي الأهلية وناقصيها.
تعين السلطة المكلفة بالإشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع النافذ مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة فاقدي الأهلية وناقصيها.