• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1084: تحديد شروط التأمين الجبري للمرأة المتزوجة

تحديد شروط التأمين الجبري للمرأة المتزوجة في عقد الزواج أو بقرار المحكمة.

نص المادة

1 ـ يجوز تحديد مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصًلحة المرأة المتزوجة بنص صريح في عقد الزواج المحرر أمام السلطات ذات الصلاحية ووفقا للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة. 2 ـ وإذا لم يحرر عقد زواج أو إذا كان العقد خلوا من النصوص اللازمة لتقرير التأمين الجبري فتقرره محكمة البداية المدنية التي يقع في منطقتها موطن الطرفين. 1 ـ إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة غير كافية فيمكن توسيعها بقرار من السلطات المعينة في المادتين السابقتين كل منها في نطاق اختصاصه. 2 ـ وإذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة ثقيلة فيمكن تخفيفها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة.