يفرض التأمين على عقارات المحاسبين والمدينين للدولة بقرار من وزير المالية.
يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بقرار من وزير المالية أو من الموظف الذي يقوم مقامه. وكذلك على عقارات المدين للدولة.