لا يجوز للدائن التفرغ عن حقه إلا برضاء المدين الصريح.
لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر). 1 ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد. 2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق امضاء المظهر رسميا وفقا لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.