المادة 1096: تحرر المدين من الالتزام قبل الأجل دون إذن الدائنين
تحرر المدين من الالتزام قبل الأجل دون إذن الدائنين.
نص المادة
يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الأجل دون إذن من الدائنين أصحاب التأمين.