للشخص المنتقل إليه العقار الخيار بين الوفاء بالدين كاملاً أو تحمل إجراءات نزع الملكية
بعد إجراء عقد التأمين إذا تفرغ المدين عن العقار أو الحق الجاري عليه التأمين فللشخص المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملاً من رأس مال وفائدة ومصاريف وبين أن يتحمل معاملات نزع الملكية الجبري التي يباشر ها الدائن.