ينقضي التأمين بانقضاء الالتزام أو بتنازل الدائن عن حقه
ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل بإحدى الصورتين التاليتين: 1 ـ بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له. 2 ـ بتنازل الدائن عن حقه.