• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1100: انقضاء التأمين بالترقين أو التنازل

ينقضي التأمين بانقضاء الالتزام أو بتنازل الدائن عن حقه

نص المادة

ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل بإحدى الصورتين التاليتين: 1 ـ بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له. 2 ـ بتنازل الدائن عن حقه.