• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1101: ترقين القيود برضاء الأطراف أو بحكم قضائي

ترقن القيود برضاء الطرفين أو بحكم قضائي.

نص المادة

1 ـ ترقن القيود برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك. أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية. 2 ـ ويمكن ترقينها بدون رضاء الدائنين إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفض قبوله. 3 ـ إن هذا الإيداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضاً حقيقياً. يبرئ ذمة المدين. ويقوم بالنسبة إليه مقام الوفاء إذا جرى العرض بصورة قانونية. 4 ـ أما المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة. فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.