• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1103: إجراءات إيداع المبالغ والشيء المعروض لحساب الدائن

يجب تحرير محضر بالإيداع وإبلاغ الدائن.

نص المادة

1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. 2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة. 1 ـ يضم المحضر المحرر وفقا للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقا للقانون بمعاملات التسجيل بابلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع اعذاره باستلام الشيء المودع.