يجب تحرير محضر بالإيداع وإبلاغ الدائن.
1ـ يسلم المدين عند الايداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. 2 ـ يحرر محضر بالايداع وبنوع النقود المعروضة. 1 ـ يضم المحضر المحرر وفقا للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقا للقانون بمعاملات التسجيل بابلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع اعذاره باستلام الشيء المودع.