• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1105: صحة التبليغ في الموطن المختار أو المكتب العقاري

التبليغ صحيح إذا جرى في الموطن المختار أو المكتب العقاري.

نص المادة

1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد. 2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.