التبليغ صحيح إذا جرى في الموطن المختار أو المكتب العقاري.
1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد. 2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.