ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون محصورة على منقول أو عقار معين.