• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1113: سريان حقوق الامتياز على العقار وإعفاءات التسجيل

تسري حقوق الامتياز الواقعة على عقار.

نص المادة

1 ـ تسري حقوق الامتياز الواقعة على عقار. أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. 2 ـ تعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية: أ) ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد وتحرير العقارات. ب) ـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه. ج) ـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.