ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العقاري.
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العقاري ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين. ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.