• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1123: امتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل

المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل لها امتياز على الأمتعة.

نص المادة

1 ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه. لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 2 ـ ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضًائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم بستوف حقه كاملا.ً فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية. 3 ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس الرتبة التي لامتياز المؤجر. 1 ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على الشيء المبيع. ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2 ـ ويكون هذا الامتياز تاليا في الرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.