لبائع العقار امتياز على العقار المبيع لضمان سداد الثمن وملحقاته.
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع. 2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد .