• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1126: امتياز بائع العقار على العقار المبيع

لبائع العقار امتياز على العقار المبيع لضمان سداد الثمن وملحقاته.

نص المادة

1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع. 2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد .