• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1127: امتياز المقاولين والمهندسين على المنشآت

للمقاولين والمهندسين امتياز على المنشآت التي قاموا بتشييدها أو ترميمها بشرط زيادة قيمة العقار.

نص المادة

1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.