للمقاولين والمهندسين امتياز على المنشآت التي قاموا بتشييدها أو ترميمها بشرط زيادة قيمة العقار.
1 ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2 ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.