يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاري حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون.
يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.