• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1128: أولوية الدائنين أصحاب الرهن والتأمين العقاري

يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاري حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون.

نص المادة

يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.