يترتب على قيد الرهن أو التأمين ادخال مصروفات العقد والقيد والفوائد ضمن الرتبة نفسها.
يترتب على قيد الرهن أو التأمين إدخال مصروفات العقد والقيد والفوائد إدخالا ضمنياً في التوزيع وفي الرتبة نفسها.