الغرض من تنظيم قطاع الاتصالات يعد قطاع الاتصالات مورداًوطنياً، ويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون، بهدف: وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدمات الاتصالات بجميع أشكالها في سورية، تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني. إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحديد أدوار الأطراف الرئيسة...
الغرض من تنظيم قطاع الاتصالات يعد قطاع الاتصالات مورداًوطنياً، ويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون، بهدف: وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدمات الاتصالات بجميع أشكالها في سورية، تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني. إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحديد أدوار الأطراف الرئيسة العاملة فيه، وبخاصة وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب هذا القانون. توفير منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في مجال الاتصالات وحماية المستخدمين والمستفيدين من خدمات الاتصالات.