تعاريف: أ- يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: القانون: قانون الاتصالات. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات. الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. الوزير: وزير الاتصالات والتقانة....
تعاريف: أ- يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: القانون: قانون الاتصالات. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات. الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، المحدثة بموجب هذا القانون. المجلس أو مجلس المفوضين: مجلس المفوضين في الهيئة. رئيس المجلس أو رئيس المفوضين: رئيس مجلس المفوضين في الهيئة. المدير العام: المدير العام للهيئة. المؤسسة: المؤسسة العامة للاتصالات، المحدثة بموجب المرسومرقم -1935- تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته. الشركة: الشركة السورية للاتصالات، المحدثة بموجب هذا القانون. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية: الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 23-8-2009 وتعديلاته. الأجهزة الأمنية المعنية: أجهزة الدولة ذات الطابع الأمني بقضايا الاتصالات بموجب القوانين والأنظمة النافذة. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها. الاتصالات: أي نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو الأصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة أو البيانات أو المعلومات، بوسائل الكترونية. الطيف الترددي الراديوي أو طيف الترددات الراديوية: طيف الموجات الكهرطيسية المنتشرة في الفضاءذات الترددات من 3 كيلو هرتز إلى 3000 غيغا هرتز (ما لم يحدد مجال ترددي مخالف في لوائح الراديو الدولية)، والتي يستفاد منها في بث أو إرسال أو استقبال الإشارات الخاصة بالاتصالات. الخطة الوطنية للطيف الترددي: خطة توزيع واستخدام الطيف الترددي الراديوي في سورية. الطيف الترددي الراديوي المدني: الطيف الترددي الراديوي المستخدم للأغراض المدنية، بحسب ما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. الاتصالات الراديوية: الاتصالات التي تستخدم طيف الترددات الراديوية. تقانة المعلمات أو تقانات المعلومات: التقانات المستخدمة في معالجة المعلومات أو البيانات أو الإشارات أو الرموز أو الأصوات أو المكتوبات أو الصور الثابتة أو المتحركة، وتوليدها ونقلها وتبادلها واسترجاعها وعرضها وحفظها واستخدامها، بوسائل الكترونية. البث الإذاعي: أي بث باستخدام طيف الترددات الراديوية أو الوسائل أو الكبال، موجه للاستقبال المباشر من العموم. خدمات اتصالات عمومية: خدمات الاتصالات المتاحة للعموم. تجهيزات الاتصالات: أية أجهزة أو معدات أو أدوات تستخدم لأغراض الاتصالات. تجهيزات الاتصالات الراديوية: تجهيزات الاتصالات المستخدمة لأغراض الاتصالات الراديوية. محطة اتصالات راديوية: أي محطة أو موقع أو مرفق يستخدم لأغراض الاتصالات الراديوية. تجهيزات الاتصالات الانتهائية أو الطرفيات: تجهيزات الاتصالات التي يستخدمها المشترك، وتسمح له بالاستفادة من خدمات الاتصالات. شبكة اتصالات: منظومة مؤلفة من محطات أو عقد اتصالات وما يربط بينها من أسلاك أو كبال أو وصلات راديوية أو غيرها، وتسمح بتوفير الاتصالات بين نقطتين أو أكثر. شبكة اتصالات ثابتة: شبكة اتصالات تكون الطرفيات فيها ثابتة في موقع محدد. شبكة اتصالات نقالة: شبكة اتصالات تكون الطرفيات فيها متصلة لاسلكياً، وقابلة للتنقل. شبكة اتصالات عمومية: شبكة اتصالات تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات العمومية. شبكة اتصالات خصوصية: شبكة اتصالات تشغل حصراًلمصلحة شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة. المرخصله: شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون. المشغل: مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات وتقديم خدمات اتصالات عليها. مشغل اتصالات عمومية: مشغل مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عمومية وتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة. سوق اتصالات: فئة من منتجات أو خدمات الاتصالات الخاضعة للعرض والطلب، والتي يمكن، بناء على سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها، الاستعاضة عن أي منها بغيرها، وذلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة. ويعبر أيضاً عن مجموع أسواق الاتصالات المحددة وفق هذا التعريفبـ ” سوق الاتصالات”. قوة مؤثرة في السوق: صفة مرخص له قادر على التأثير في نشاطات سوق اتصالات، عندما يحوز حصة لا تقل عن 25% من هذا السوق. ويجوز للهيئة، بقرار معلل، تعديل هذه النسبة وتحديد شروط التأثير في أسواق الاتصالات وفق أوضاع السوق والمرخص لهم فيه. وضع مهيمن في السوق: حالة قصوى للقوة المؤثرة في السوق، يكون فيها لمرخص له ذي قوة مؤثرة في سوق اتصالات القدرة على التحكم في نشاطات هذه السوق وبسط سيطرته عليها أو منع وجود واستمرار المنافسة فيها, وتحدد الهيئة هذا الوضع في أسواق الاتصالات، مع الأخذ في الحسبان أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار النافذ. المستخدم: أي شخص يستعمل أو يستفيد من خدمات الاتصالات العمومية. المشترك: أي شخص يحصل على خدمات اتصالات بموجب عقد اشتراك مع مشغل أو مقدم خدمة. التوزيع أو التحصيص: (فيما يخص الطيف الترددي الراديوي): القيام بتوزيع أجزاء الطيف الترددي الراديوي(إلى حصص) وتعيينها لمختلف الخدمات التي تستخدم هذا الطيف. التخصيص: (فيما يخص الطيف الترددي الراديوي) تخصيص ترددات معينة من الطيف الترددي الراديوي لاستعمالها من قبل الحاصلين على تراخيص بذلك، مع الأخذ في الحسبان توزيع هذا الطيف. اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي: اللجنة المحدثة بموجب هذا القانون، والمعنية بوضع ومراجعة وتعديل الخطة الوطنية للطيف الترددي. الخطة الوطنية للترقيم: خطة توزيع واستخدام أرقام المشتركين والخدمات، التي تقوم الهيئة بوضعها لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصالات. منشآت الاتصالات: المنشآت والشبكات والمستلزمات والموارد المادة والمعنوية، التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغل اتصالات أو مقدم خدمات اتصالات. منشآت الاتصالات الأساسية: منشآت الاتصالات التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها عدد محدود من المرخصلهم، ويحتاج إلى استعمالها مشغلون أو مقدمو خدمات آخرون لتقديم خدماتهم، بحيث لا يكون مجدياً تكرارها أو توفير بديل عنها لأسباب تقنية أو اقتصادية. وتشمل هذه المنشآت المباني والأبراج وسواري الهوائيات ومجاري الكبال والدارات المحلية والمقاسم وحقوق الارتفاق وغيرها، وفق ما تحدده الهيئة. الربط البيئي أو الترابط الشبكي: الربط المادي أو المنطقي بين شبكات الاتصالات التي يستخدمها مشغل اتصالات معين أو أكثر من مشغل، في النقاط الممكنة تقنياً، بغرض تمكين المشتركين في إحدى الشبكات من الاتصال بالمشتركين في شبكة أخرى، أو الحصول على خدمات تقدمها تلك الشبكة الأخرى. الدخول أو النفاذ: إتاحة وصول مشغل معين، بغرض تقديم خدمات خاصة به، إلى شبكة اتصالات أو منشآت اتصالات تخص مشغلاًآخراً أو الحصول على خدمات اتصالات من هذا المشغل، ويشمل ذلك بوجه خاص إتاحة الوصول إلى منشآت الاتصالات، وإتاحة التجوال على شبكات الاتصالات النقالة، وربط أجهزة الاتصالات بوسائل سلكية أو لا سلكية. العرض المرجعي للربط البيئي: وثيقة مرجعية ذات صيغة معيارية يضعها المرخصله، وتقرها الهيئة، وتتضمن الشروط التقنية والتشغيلية والمالية التي يعرضها المرخصله لأجل الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات الخاصة به، ومنها نقاط الربط البيئي الممكنة تقنياً، وخدمات الربط البيئي والدخول إلى منشآت الاتصالات المتاحة، والأزمنة اللازمة لتقديمها، وأسعارها، ومستوى جودة الخدمة، وإجراءات إصلاح الأعطال، وإجراءات طلب الدخول إلى منشآت الاتصالات، وخطط المرخصله المستقبلية المعلنة إلى الهيئة، وأية شروط تطلبها الهيئة. التصريح: الإذن باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو استخدام تجهيزات اتصالات وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من الهيئة، وذلك لقاء أجور تحددها الهيئة. اعتماد الأنواع: الآلية التي تتبعها الهيئة لتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن تواؤمها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة ويجب على مزودي التجهيزات ومشغليها ومستخدميها الالتزام بتلك المواصفات. الترخيص: صك الترخيص الممنوح من الهيئة، أو أي اتفاق أو عقد تقوم الهيئة بتوقيعه مع شخص آخر, بغرض تمكينه من إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية أو أية خدمات أخرى تقررها الهيئة أو استخدام ترددات ضمن طيف الترددات الراديوية. الترخيص النمطي أو الترخيص العادي: ترخيص يمنح لمن يطلبه، إذا توقرت في الطالب معايير التأهل والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن ذاك النمط من التراخيص. الترخيص الإفرادي أو الترخيص الممتاز: ترخيص يمنح إلى شخص محدد وفق شروط خاصة محددة ويجوز أن يكون منح هذا الترخيص مقصوراً على عدد محدود من المرخصلهم، ولمدد محددة، كما يجوز أن يكون ذلك بموجب مسابقة أو مزايدة أو غيرها من آليات الاختيار. بدل الترخيص الابتدائي: البدل النقدي الذي يقوم المرخصله بسداده إلى الدولة عند منحه الترخيص. تقاسم الإيراد: النسبة التي يلتزم المرخصله بسدادها من إيراده الإجمالي إلى الدولة، وفق ما تحدده شروط الترخيص. أجور الترخيص السنوية: الأجور التي يقوم المرخصلهم بسدادها إلى الهيئة سنوياً في مقابل الأعباء التي تتحملها الهيئة عند قيامها بمهامها في تنظيم أسواق الاتصالات، ويجري احتسابها على أساس نسبة من إيرادات المرخصلهم التشغيلية، وفق ما تحدده الهيئة أو بنود الترخيص. ترخيص التردد أو ترخيص الترددات: ترخيص باستخدام تردد أو أكثر ضمن الطيف الترددي الراديوي لأغراض الاتصالات الراديوية. أجور ترخيص الترددات: الأجور، الابتدائية والسنوية، التي يدفعها المرخصله إلى الهيئة لقاء الترخيص باستخدام الترددات. الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع، أياًكان موقعهم الجغرافي، حتى في الأماكنغير المجدية اقتصادياً، بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة، وذلك بموجب شروط تحدها الهيئة حسب الضرورة. مساهمة الخدمة الشاملة: المساهمة النقدية التي يدفعها المرخصله الهيئة لدعم صندوق الخدمة الشاملة، وفق بنود الترخيص وأحكام هذا القانون. خدمات القيمة المضافة: أية خدمة تضاف إلى خدمات الاتصالات الأساسية المتوفرة، بغرض تسهيل إجراءات الاتصالات أو تقديم خدمات اتصالات جديدة. بيانات الحركة: أية بيانات تجري معالجتها، وتكون ناتجة عن نقل اتصال ما على شبكة اتصالات عمومية، وإنشاء معلومات الفوترة المناسبة لذلك. بيانات الموقع: أية بيانات تجري معالجتها في شبكة اتصالات، وتشر إلى الموقع الجغرافي للتجهيزات الانتهائية الخاصة بمستخدم خدمة الاتصالات العمومية. إخطار: كتاب يجري توجيهه بالبريد المسجل. ب- يجري تفسير أية كلمة أو عبارة لم تعرف في هذا القانون وفقاً للتعاريف التي تقرها الوزارة، مع مراعاة المعاهدات والتوصيات والاتفاقيات الدولية. الباب الثاني الوزارة