مهام الوزارة مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 15-5-2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة، تتولى الوزارة المهام التالية: رسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة، والإشراف على تنفيذها. تحديد بنية سوق...
مهام الوزارة مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 15-5-2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة، تتولى الوزارة المهام التالية: رسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة، والإشراف على تنفيذها. تحديد بنية سوق الاتصالات، ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات فيه، وضمان أمنها، على نحو يواكب التطور التكنولوجي العالمي. رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات للمستخدمين بأسعار متوازنة. إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالتشاور مع الهيئة. المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي. تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالمشاركة مع باقي الجهات المعنية. ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات التي تكون سورية منضمة إليها أو طرفاًفيها. تشجيع نشاطات التدريب والتأهيل، والبحث والتطوير، والابتكار والإبداع، في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات، والارتقاء بها، وتحديد التمويل اللازم لذلك، والمشاركة في تنفيذ تلك النشاطات، واقتراح إحداث المختبرات ومراكز البحث والتطوير ووضع البرامج التدريبية والتدريسية اللازمة لذلك. نشر الوعي بأهمية الاتصالات وتقانات المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية. الباب الثالث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات