• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات

إحداث الهيئة تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة ناظمة تسمى ” الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، ترتبط بالوزير، وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقاًلأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في دمشق. تتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بت...

نص المادة

إحداث الهيئة تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة ناظمة تسمى ” الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، ترتبط بالوزير، وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقاًلأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في دمشق. تتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات، التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات.