مهام الهيئة وصلاحياتها (أ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة، وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض. ويدخل في ذلك: دراسة أسواق الاتصالات وتحليلها، وتحديد مستوى التنظيم ف...
مهام الهيئة وصلاحياتها (أ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة، وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض. ويدخل في ذلك: دراسة أسواق الاتصالات وتحليلها، وتحديد مستوى التنظيم فيها، وإجراءات منح التراخيص، وإدارة واستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني، والترقيم، وموارد الاتصالات الأخرى، وإجراءات الفصل المحاسبي لدى المرخصلهم، والربط البيني، والدخول إلى منشآت الاتصالات، وتقديم الخدمة الشاملة، وتسعير الخدمات، وتشجيع المنافسة، وحماية المستهلك، ووضع المواصفات التقنية، واعتماد الأنواع، وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في سوق الاتصالات، وسائر الأمور الأخرى التي يشملها هذا القانون أو التي يكون البت فيها ضرورياًلتطبيق أحكامه. إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات والإسهام في وضعها في موضع التنفيذ. تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات الاتصالات، ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات، ولاستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخصلهم بشروط التراخيص، وبخاصة فيما يتعلق بما يلي: خطط نشر الخدمات وتوفيرها، وتنفيذ التزامات الخدمة الشاملة. استخدام موارد الاتصالات اللازمة. تسعير الخدمات. أجور الربط البيني، وأجور استخدام البنى التحتية ومنشآت الاتصالات. ضمان جودة الخدمات المقدمة. الحفاظ على سرية المعلومات الناجمة عن تقديم الخدمات وخصوصيتها. وضع أسس تحديد البدلات والأجور، الابتدائية والسنوية، لجميع أنواع التراخيص. استيفاء أجور الخدمات التي تقدمها والغرامات التي تفرضها. تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات، والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة، أو إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغايات، متضمنة تقديم الإفصاحات الضرورية لذلك. إدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والفضائي. ويدخل في ذلك: المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية. إنشاء سجل وطني للطيف الترددي الراديوي، وحفظ ما يخص الجزء المدنيمنه لدى الهيئة. إتاحة الإطلاع على اللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام الطيف الترددي الراديوي المدني للعموم. تنسيق توزيع وتخصيص ترددات الاتصالات مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، وفق التوصيات والاشتراطات المعمولبها في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وباقي الجهات المعنية في سورية. ترخيص استخدام ترددات الاتصالات للمشغلين ومقدمي الخدمات والمستخدمين الآخرين، في الجزء المدني من الطيف الترددي الراديوي، ووفق الخطة الوطنية للطيف الترددي، والتأكد من الالتزام بشروط تخصيص هذه الترددات، وببنود التراخيص الممنوحة، وبأحكام هذا القانون. إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم، وتخصيص الأرقام للمرخص لهم وفقاًلهذه الخطة. ضمان إتاحة الربط البيئي، والتشغيل البيني، والدخول إلى منشآت الاتصالات، وذلك وفق شروط الترخيص أو بناء على اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة لذلك وفق أحكام هذا القانون. وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة على المشغلين ومقدمي الخدمات، وإجراء تقييم لكفلة الخدمة الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين ومقدمي الخدمات، وتصديق حساب الأعباء التي يتحملها هؤلاء لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة. مراجعة أنظمة التسعير ضماناًلكونها منصفة، مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق الاتصالات العربية والإقليمية، ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوقذلك. إعداد نظام لتلقي الشكاوى من المستخدمين والمرخص لهم، والنظر فيها، ودراسة الشكاوى والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخصلهم والمشتركين وأي جهة أخرى لها علاقة بمجال الاتصالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن. فض النزاعات الناشئة بين المرخصلهم حول تنفيذ أحكام القانون، ويدخل في ذلك: رفض القيام بالربط البيني أو تنفيذ اتفاقات الربط البيني أو إتاحة الدخول إلى منشآت الاتصالات الأساسية. المشاركة بالمنشآت القائمة في المواقع العامة أو على أملاك خاصة. وضع وإقرار ونشر المواصفات التقنية ومعايير الربط البيني بين تجهيزات وشبكات الاتصالات المختلفة، ومن ضمنها التجهيزات الراديوية وتجهيزات محطات الاتصالات، مع شبكات الاتصالات العمومية. اعتماد أنواع تجهيزات الاتصالات، ومنح التصاريح اللازمة لذلك، ومراقبة استخدام تلك التجهيزات، والتنسيق مع الجهات المعنية عند استيرادها. وللهيئة تفويض جهات أخرى بذلك بناء على إجراءات تحددها سلفاً. تنظيم هواية اللاسلكي، ووضع القواعد اللازمة لإحداث نوادي وجمعيات هواة اللاسلكي، ولمنح الهواة الشهادات التي تسمح لهم بممارسة هوايتهم، وذلك بناء على قواعد تعتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية. وضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب إتباعها في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، ولاسيما عند تركيب وتشغيل تجهيزات الاتصالات، ومتابعة تنفيذها وتشغيلها وفقاً للمعايير التي يجري وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية. التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، والاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب وفق ما يتطلبه عمل الهيئة، دون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة, على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها. ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراءبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وباقي الجهات المعنية. تحديد متطلبات أمن الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك، ومراقبة تقيد المشغلين بهذه المتطلبات. جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات لتحضير ونشر التقارير والكتيبات والتعليمات والمؤشرات, وإعداد برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأهمية الاتصالات. إعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة وخططها. (ب) على الهيئة أن تقوم بتنفيذ جميع المهام وممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والتدابير بصورة فاعلة ومنتظمة ولا تمييزية موضوعية وشفافة، على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون. (ج) تأخذ الهيئة في الحسبان، لدى اضطلاعها بهذه المسؤوليات، أفضل المواصفات القياسية العالمية المعتمدة المتعلقة بتنظيم وإدارة خدمات الاتصالات، وتضع الإجراءات الكفيلة بجمع تعليقات واقتراحات المشغلين ومقدمي الخدمات وباقي الجهات المعنية والأفراد. (د) تنشر اللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن الهيئة في الجريدة الرسمية.