• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تكوين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات

تكوين الهيئة أ- تتألف الهيئة من: 1- مجلس المفوضين. 2- جهاز تنفيذي، يرأسه المدير العام.

نص المادة

تكوين الهيئة أ- تتألف الهيئة من: 1- مجلس المفوضين. 2- جهاز تنفيذي، يرأسه المدير العام.