الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 6: تكوين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
تكوين الهيئة أ- تتألف الهيئة من: 1- مجلس المفوضين. 2- جهاز تنفيذي، يرأسه المدير العام.
نص المادة
تكوين الهيئة أ- تتألف الهيئة من: 1- مجلس المفوضين. 2- جهاز تنفيذي، يرأسه المدير العام.