• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تشكيل مجلس المفوضين واختصاصاته

مجلس المفوضين يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، على أن يكونوا جميعاًأشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. يسمى أعضاء المجلس، بناء على اقتراح الوزير، بمرسوم تحدد في...

نص المادة

مجلس المفوضين يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، على أن يكونوا جميعاًأشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية. يسمى أعضاء المجلس، بناء على اقتراح الوزير، بمرسوم تحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم، ويكون رئيس المجلس ونائبه على الأقل متفرغين للعمل في الهيئة. استثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتولى الوزير، بعد إحداث الهيئة وتأليف مجلس المفوضين للمرة الأولى، رئاسة المجلس لمدة انتقالية يحددها مجلس الوزراء. مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة. إذا شغرت عضوية أحد الأعضاءلأي سبب كان، عين بديل له وفقاًلأحكام هذا القانون. يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.