• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: حالات انتهاء عضوية مجلس المفوضين

انتهاء أو إنهاء العضوية في مجلس المفوضين لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء مجلس المفوضين إلا في إحدى الحالات التالية: وفاته. انقضاء مدة عضويته. استقالته التي يتقدم بها، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء. انطباق إحدى حالات تعارض المصالح عليه، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. الحكم عليه بجناية...

نص المادة

انتهاء أو إنهاء العضوية في مجلس المفوضين لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء مجلس المفوضين إلا في إحدى الحالات التالية: وفاته. انقضاء مدة عضويته. استقالته التي يتقدم بها، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء. انطباق إحدى حالات تعارض المصالح عليه، وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه، على النحو الذي يقره مجلس الوزراء. فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره مجلس الوزراء.