المدير العام يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.
المدير العام يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.