• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تعيين المدير العام للهيئة

المدير العام يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.

نص المادة

المدير العام يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.