• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: الجهاز التنفيذي للهيئة ونظامه الداخلي

الجهاز التنفيذي للهيئة يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاصبها، ويحدد ملاكها العددي بمرسوم. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. يصدر نظام الاستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، متضمناًبوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو ال...

نص المادة

الجهاز التنفيذي للهيئة يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاصبها، ويحدد ملاكها العددي بمرسوم. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. يصدر نظام الاستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، متضمناًبوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم، والتزاماتهم وحقوقهم، وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها. يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية. يستثنى العاملون في الهيئة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، ويخضعون لأحكام نظام الاستخدام في الهيئة ونظامها المالي.