تعارض المصالح يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخصلهم، طيلة مدة عضويته في المجلس. يحظر على المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة من مرتبة مدير، أو زوجه أو أصوله أو فروعه...
تعارض المصالح يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخصلهم، طيلة مدة عضويته في المجلس. يحظر على المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة من مرتبة مدير، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخصلهم، طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة. للمجلس التجاوز عن المصالح اليسيرة المتعلقة بمضمون الفقرة(ب) من هذه المادة، والتي لا تتعارض مع مقتضيات المنصب أو الوظيفة، ويتضمن قرار المجلس في هذه الحالة الأسباب التيبني عليها. ؟ إضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون واللائحة التنفيذية، تطبق القوانين والأنظمة النافذة بشأن أية مخالفة للأحكام الواردة في هذه المادة.