واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظربعد ترك المنصب أو الوظيفة.
واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظربعد ترك المنصب أو الوظيفة.