• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: حظر الإفصاح عن المعلومات السرية للهيئة

واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظربعد ترك المنصب أو الوظيفة.

نص المادة

واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظربعد ترك المنصب أو الوظيفة.