العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير يحظر على المدير العام أو أي من موظفي الهيئة خلال مدة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم لمصلحة الغيربأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها ترتبط بمجالات عمل الهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة الاستشارية خلال مدة سنة من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة...
العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير يحظر على المدير العام أو أي من موظفي الهيئة خلال مدة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم لمصلحة الغيربأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها ترتبط بمجالات عمل الهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة الاستشارية خلال مدة سنة من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة، إلا بموجب موافقة من مجلس المفوضين. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التدريس أو إعطاء المحاضرات في المجامعات والمعاهد التعليمية، شريطة الحصول على موافقة المجلس.