المساءلة المسلكية تطبق أحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 وتعديلاته على أعضاء مجلس المفوضين والمدير العام والجهاز التنفيذي للهيئة.
المساءلة المسلكية تطبق أحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 وتعديلاته على أعضاء مجلس المفوضين والمدير العام والجهاز التنفيذي للهيئة.