• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: موازنة الهيئة ومراجعة حساباتها

موازنة الهيئة وحساباتها يكون للهيئة موازنة مستقلة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس المفوضين. وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول. تخضع حسابات الهيئة، بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد، لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية، ال...

نص المادة

موازنة الهيئة وحساباتها يكون للهيئة موازنة مستقلة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس المفوضين. وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول. تخضع حسابات الهيئة، بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد، لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي يرفع تقريراًبذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يجري تكوينه من الفائض من مواردها، باستثناء ما تحصله لمصلحة الدولة من بدلات التراخيص وتقاسم الإيراد مع المرخصلهم، وبعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة، والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين في الهيئة والنسبة التييرى المجلس تخصيصها لدعم صندوق الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة (46): من هذا القانون. وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة. تحدد النسب المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس المفوضين وموافقة الوزير ووزير المالية. إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية، يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكف الاحتياطي العاملسد العجز، تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز. يرفع رئيس مجلس المفوضين، عن طريق الوزير، تقريراًسنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال أشهر من انتهاء السنة المالية. يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.