• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: مصادر تمويل الهيئة

موارد الهيئة تتألف موارد الهيئة مما يلي: بدلات التراخيص الابتدائية والسنوية. تقاسم الإيراد مع المرخصلهم. أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص السنوية, وأجور التصاريح، وتجديدها. أجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية. الغرامات التيلها صفة التعويض، والتي تحصلها الهيئة من المرخصلهم في حال مخ...

نص المادة

موارد الهيئة تتألف موارد الهيئة مما يلي: بدلات التراخيص الابتدائية والسنوية. تقاسم الإيراد مع المرخصلهم. أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص السنوية, وأجور التصاريح، وتجديدها. أجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية. الغرامات التيلها صفة التعويض، والتي تحصلها الهيئة من المرخصلهم في حال مخالفتهم الالتزامات المترتبة عليهم. الأجور التي تتقاضاها الهيئة في مقابل الخدمات التي تؤديها. أية أجور أو مساهمات أخرى تفرض على المرخصلهم وفق بنود الترخيص أو اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة. عائدات استثمار أموال الهيئة. القروض والتسهيلات الائتمانية. المنح والهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والمعونات التي تتلقاها الهيئة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. الإعانات التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة للدولة. أية موارد أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. الباب الرابع الشركة السورية للاتصالات