تأسيس الشركة وغرضها تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً: ”السورية للاتصالات”) تملك الدولة، ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة. يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون. وتعمل الشركة بضمانة الدولة,...
تأسيس الشركة وغرضها تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً: ”السورية للاتصالات”) تملك الدولة، ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة. يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون. وتعمل الشركة بضمانة الدولة, وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.