• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تأسيس الشركة السورية للاتصالات

تأسيس الشركة وغرضها تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً: ”السورية للاتصالات”) تملك الدولة، ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة. يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون. وتعمل الشركة بضمانة الدولة,...

نص المادة

تأسيس الشركة وغرضها تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً: ”السورية للاتصالات”) تملك الدولة، ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة. يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على نحو يتوافق وأحكام هذا القانون. وتعمل الشركة بضمانة الدولة, وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.