• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: خضوع الشركة لقوانين التجارة والشركات

خضوع الشركة لقانوني التجارة والشركات وأنظمتها تخضع الشركة السورية للاتصالات لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، إلا ما استثنى منها صراحة في هذا القانون, ويحدد ا...

نص المادة

خضوع الشركة لقانوني التجارة والشركات وأنظمتها تخضع الشركة السورية للاتصالات لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، إلا ما استثنى منها صراحة في هذا القانون, ويحدد النظام الأساسي بوجه خاص تكوين الهيئة العامة للشركة، وتخضع إجراءات شهر النظام الأساسي للشركة وتسجيلها في السجل التجاري لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين، وعلى نحو لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين للشركة بقرار من مجلس الوزراء. يعد مجلس إدارة الشركة باقي أنظمتها الداخلية.