• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة

حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات، وذلك بعد إتمام إج...

نص المادة

حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات، وذلك بعد إتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي لشركة، وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد إتمام هذه الإجراءات المخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات، وتؤول إليها ملكية جميع موجودات المؤسسة العامة للاتصالات وأموالها المادية والمعنوية وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها، وذلك في جميع ما يتعلق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات الاتصالات للعموم وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات. بعد تأسيس الشركة السورية للاتصالات وإشهارها، ينقل إليها حكماًجميع العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات، باستثناء العاملين في مجال تنظيم الاتصالات الذين ينقلون إلى الهيئة، وينقل إلى الشركة جميع المتعاقدين مع المؤسسة العامة للاتصالات والمتعهدين والخبراء والمشتركين لديها، ويعد هؤلاء عاملين ومتعاقدين ومتعهدين وخبراء ومشتركين لدى الشركة، ويحتفظون بحقوقهم وامتيازاتهم السابقة، ويكونون مسؤولين أمام الشركة عن تأدية الالتزامات المترتبة عليهم.