مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على موافقة الوزير.
مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على موافقة الوزير.