• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: مساهمة الشركة السورية في شركات أخرى

مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على موافقة الوزير.

نص المادة

مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على موافقة الوزير.