• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تقييم رأس المال الفعلي للشركة السورية

تحديد رأس المال الفعلي للشركة السورية للاتصالات تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية، ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفياًومالياً، وتحديد رأسمالها الفعلي. ويج...

نص المادة

تحديد رأس المال الفعلي للشركة السورية للاتصالات تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية، ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفياًومالياً، وتحديد رأسمالها الفعلي. ويجري تصديق هذا التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، وبعد إقراره في هيئتها العامة. تعطي الشركة، بعد تأسيسها نهائياًوتقييم موجوداتها وإنجاز هيكلتها المالية وتحديد رأسمالها الفعلي، لمالك الأسهم سندات نهائية بعدد الأسهم التي يملكها، وتطبق على هذه الأسهم أحكام مواد الفصل الخاص بأسهم الشركات المساهمة في قانون الشركات التجارية المعمولبه. تعفى الشركة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيسها وتحويل شخصيتها الاعتبارية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.