• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: رقابة الدولة على الشركة السورية للاتصالات

رقابة الدولة تخضع أعمال الشركة السورية للاتصالات لرقابة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين. يحق لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير الاتصالات والتقانة أن يكلف في أي وقت الجهاز المركزي للرق...

نص المادة

رقابة الدولة تخضع أعمال الشركة السورية للاتصالات لرقابة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين. يحق لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير الاتصالات والتقانة أن يكلف في أي وقت الجهاز المركزي للرقابة المالية أو مفتشي حسابات الشركة أو أي مدقق حسابات ينتدبه للقيام بتفتيش حسابات الشركة وقيودها وسائر أعمالها، وعلى المفتش أن يقدم تقريراً عن نتيجة مهمته إلى الجهة التي كلفته بالمهمة. الباب الخامس التراخيص